المادة 1
المستدعون: النواب السادة: زياد أسود، حكمت ديب، مروان فارس، اسطفان دويهي، يوسف خليل، اميل رحمه، فادي الأعور، ميشال الحلو، نعمة الله أبي نصر وعاصم قانصو. ان المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 22/5/2014 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى، وقد تغيب أنطوان خير بداعي السفر. وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، والرامية الى ابطال القانون رقم 289 الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 20 بتاريخ 8/5/2014، والمتعلق بتعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 50/67 تاريخ 5/8/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني). وسنداً الى المادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والأساس. يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 289 تاريخ 8/5/2014، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.