All legislation

مرسوم Decree No. 11588 19/05/2014

نقل القاضي رمزي جميل الشهير نديم نهرا من ملاك ديوان المحاسبة الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وتعيينه محافظاً للبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11588
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11588 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لاسيما المادة 5 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء وتنظيم ديوان المحاسبة) لاسيما المادة 10 منه،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 177 تاريخ 30/2/1999 المتعلق بتعيين القاضي رمزي جميل نهرا مستشارا في ملاك ديوان المحاسبة،

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة بتاريخ 8/5/2014،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 146 تاريخ 15/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل القاضي رمزي جميل الشهير نديم نهرا رقمه المالي (133) من ملاك ديوان المحاسبة، الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعين محافظاً للبنان الشمالي في الملاك المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام