إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لاسيما المادة 5 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء وتنظيم ديوان المحاسبة) لاسيما المادة 10 منه،
بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 177 تاريخ 30/2/1999 المتعلق بتعيين القاضي رمزي جميل نهرا مستشارا في ملاك ديوان المحاسبة،
وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة بتاريخ 8/5/2014،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 146 تاريخ 15/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل القاضي رمزي جميل الشهير نديم نهرا رقمه المالي (133) من ملاك ديوان المحاسبة، الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعين محافظاً للبنان الشمالي في الملاك المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام