All legislation

مرسوم Decree No. 11511 19/05/2014

تعيين قاض رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11511
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1436-1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11511 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية وأحكام متفرقة) لا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/9/1996 (تعيين رؤساء وأعضاء المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية)،

بناء على المرسوم رقم 471 تاريخ 15/4/1999 (تعيين القاضي احمد عويدات رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد منير عبدالله رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي السيد أحمد عويدات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي