المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد منير عبدالله رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي السيد أحمد عويدات.
مرسوم Decree No. 11511 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية وأحكام متفرقة) لا سيما المادة 14 منه،
بناء على المرسوم رقم 9162 تاريخ 12/9/1996 (تعيين رؤساء وأعضاء المجالس التحكيمية الخاصة في المناطق التربوية)،
بناء على المرسوم رقم 471 تاريخ 15/4/1999 (تعيين القاضي احمد عويدات رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/4/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد منير عبدالله رئيساً للمجلس التحكيمي التربوي في منطقة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي السيد أحمد عويدات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي