المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد فادي سليم عرموني رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين، بناء لطلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11589 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 4/1/1993 (انشاء صندوق مركزي للمهجرين)،
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 2/4/1993 (تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة الصندوق المركزي للمهجرين)،
بناء على المرسوم رقم 7154 تاريخ 16/1/2002 المتضمن تعيين السيد فادي سليم عرموني رئيسا متفرغا لهيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين،
بناء على كتاب رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين بتاريخ 26/3/2014 المتضمن طلب اعفائه من مهامه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 115 تاريخ 13/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد فادي سليم عرموني رئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين، بناء لطلبه وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: يقدم السيد فادي سليم عرموني المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه مرسوم انهاء خدمته تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملك هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام