المادة 1
مادة 1: عين السيد نقولا مخايل الهبر المولود بتاريخ 10/6/1953 رئيساً متفرغاً لهيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين.
مرسوم Decree No. 11590 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 193 تاريخ 4/1/1993 (انشاء صندوق مركزي للمهجرين)،
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين)، لاسيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 1301 تاريخ 18/9/1999 (تحديد الراتب الشهري لرئيس هيئة الصندوق المركزي للمهجرين وافادته من المنافع والتقديمات المحددة للعاملين في الصندوق)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 135 تاريخ 15/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد نقولا مخايل الهبر المولود بتاريخ 10/6/1953 رئيساً متفرغاً لهيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين.
مادة 2: يقدم السيد الهبر عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام