All legislation

مرسوم Decree No. 11523 19/05/2014

تعديل تعيين قاض رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11523
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11523 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) لا سيما المادة 152 منه،

بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 وتعديلاته (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 بحيث يعين القاضي السابق السيد انطوان ضاهر رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة جبل لبنان بدلاً من القاضي المرحوم السيد جورج المعلولي. والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق