المادة 1
مادة 1: تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 بحيث يعين القاضي السابق السيد انطوان ضاهر رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة جبل لبنان بدلاً من القاضي المرحوم السيد جورج المعلولي. والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 11523 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 (قانون الرسوم البلدية) لا سيما المادة 152 منه،
بناء على المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 وتعديلاته (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف المحافظات)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 بحيث يعين القاضي السابق السيد انطوان ضاهر رئيساً للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة جبل لبنان بدلاً من القاضي المرحوم السيد جورج المعلولي. والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق