All legislation

مرسوم Decree No. 11597 19/05/2014

تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيسا لادارة التفتيش المركزي بالوكالة وتعيين رئيس ادارة التفتيش المركزي رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
11597
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11597 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 11347 تاريخ 24/4/2014 المتعلق بانتداب القاضي فاطمة يوسف الصايغ للقيام بمهام وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية،

بناء على المرسوم رقم 2037 تاريخ 26/5/2009 المتضمن تجديد تعيين السيد جورج عواد، رئيس ادارة التفتيش المركزي، رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 121 تاريخ 14/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت القاضي فاطمة يوسف الصايغ، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيساً لادارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة سنة مع احتفاظها بمهام وظيفتها الاصلية طوال مدة تعيينها بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور مركز الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جورج عواد، رئيس ادارة التفتيش المركزي، رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طوال مدة تعيينه بالوكالة، وذلك اثناء غياب الموظف الاصيل أو شغور مركز الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام