المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12938 تاريخ 17/7/2004 المتعلق بوضع السيد جمال عدلي الزعيم المنجد المدير العام السابق للمعهد الوطني للادارة بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 11605 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته المتعلق بانشاء مؤسسة عامة باسم «المعهد الوطني للادارة»،
بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة أمواله) لاسيما المادة 6 منه،
بناء على المرسوم رقم 12938 تاريخ 17/7/2004 المتعلق بوضع السيد جمال عدلي الزعيم المنجد المدير العام السابق للمعهد الوطني للادارة بتصرف رئيس مجلس الوزراء،
بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 132 تاريخ 15/5/2014،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 12938 تاريخ 17/7/2004 المتعلق بوضع السيد جمال عدلي الزعيم المنجد المدير العام السابق للمعهد الوطني للادارة بتصرف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: اعيد السيد جمال عدلي الزعيم المنجد الى ملاك المعهد الوطني للادارة وعين مديرا عاما للمعهد المذكور (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب. مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام