إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد قدره /9.248.855.000.000/ل.ل. لتغطية انفاق عام 2012)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية - الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة - النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /72.000.000/ل.ل (فقط اثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: - الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء - الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء - الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء - البند 12 - خدمات استهلاكية - الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة - النبذة 2 - بدلات اتعاب /72.000.000/ل.ل (بدلات اتعاب لأعضاء لجنة مشروع اللامركزية الادارية باستثناء رئيس اللجنة) (فقط اثنان وسبعون مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام