All legislation

مرسوم Decree No. 11632 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
11632
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11632 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن حمولة 35 حاوية حجم 20 قدم تحتوي على بطانيات وفرشات ودفايات وأحذية وملابس جديدة، على أن توزع عبر الهيئة العليا للإغاثة على العائلات النازحة من سوريا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام