All legislation

مرسوم Decree No. 11449 13/05/2014

تجديد رخصة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمه) لاستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن

Type
مرسوم · Decree
Number
11449
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1438-1439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11449 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل ش.م.م (بسام حشمه)، المسجل برقم 3256 تاريخ 21/2/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن.

بناء على المرسوم رقم 202 تاريخ 10/9/2008 القاضي باعطاء رخصة للمستدعية باستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمه)، الكائنة على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية - المنصورية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، باستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 10/9/2013 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق