المادة 1
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمه)، الكائنة على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية - المنصورية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، باستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها.
مرسوم Decree No. 11449 13/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مايبل ش.م.م (بسام حشمه)، المسجل برقم 3256 تاريخ 21/2/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن.
بناء على المرسوم رقم 202 تاريخ 10/9/2008 القاضي باعطاء رخصة للمستدعية باستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مخازن.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مايبل ش.م.م (بسام حشمه)، الكائنة على العقار رقم 118 من منطقة الديشونية العقارية - المنصورية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، باستيراد ديناميت ولوازمها واستثمار مستودعات لخزنها.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 10/9/2013 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق