All legislation

مرسوم Decree No. 11663 21/05/2014

إعطاء مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11663
Date
21/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1520-1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11663 تاريخ 21/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة مقدارها /32.000.000.000/ ل.ل. (فقط إثنان وثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة كما يلي: /22.000.000.000/ ل.ل. من الإعتمادات المرصدة في مشروع موازنة العام 2014 لهذه الغاية و/10.000.000.000/ل.ل. من الإعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 .

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والإعمار وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الانماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام