إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة مقدارها /32.000.000.000/ ل.ل. (فقط إثنان وثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأهيل وتجهيز مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجلس الإنماء والإعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة كما يلي: /22.000.000.000/ ل.ل. من الإعتمادات المرصدة في مشروع موازنة العام 2014 لهذه الغاية و/10.000.000.000/ل.ل. من الإعتمادات التي سترصد لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2015 .
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل مجلس الانماء والإعمار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى مجلس الانماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام