إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايلي جورج بركة صاحب ماستر داك
{Master Duck}، المسجل برقم 3182 تاريخ 20/2/2014، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .
بناء على المرسوم رقم 10366 تاريخ 29/5/2013 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ايلي جورج بركة صاحب ماستر داك {Master Duck}، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في كفريا - الشارع العام - العقارين رقم 243 و244 - ملك خالد خليل صالح - قضاء البقاع الغربي - محافظة البقاع، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق