المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة هلفا كونستنتين غورنيفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 11460 14/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة هلفا كونستنتين غورنيفر المسجل لدى المديرية
العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2605/2030 تاريخ 12/10/2012 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الألمانية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة هلفا كونستنتين غورنيفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق