All legislation

مرسوم Decree No. 11460 14/05/2014

ترخيص للبنانية السيدة هلفا كونستنتين غورنيفر بإكتساب الجنسية الألمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11460
Date
14/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1440
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1946 تاريخ 29/04/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11460 تاريخ 14/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة هلفا كونستنتين غورنيفر المسجل لدى المديرية

العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2605/2030 تاريخ 12/10/2012 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للإحتفاظ بالجنسية الألمانية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة هلفا كونستنتين غورنيفر من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق