All legislation

مرسوم Decree No. 11754 22/05/2014

تمديد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
11754
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11754 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،

بناء على المرسوم رقم 9960 تاريخ 28/2/2013 المتضمّن تمديد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدّد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه، اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنتين اعتبارا من 24/9/2014 بذات الرتبة والراتب، مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرّج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام