المادة 1
مادة 1: مدّد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه، اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنتين اعتبارا من 24/9/2014 بذات الرتبة والراتب، مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرّج.
مرسوم Decree No. 11754 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته (انشاء مجلس وطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 وتعديلاته (تحديد دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية)،
بناء على المرسوم رقم 9960 تاريخ 28/2/2013 المتضمّن تمديد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدّد تعيين الدكتور معين حيدر حمزه، اميناً عاماً للمجلس الوطني للبحوث العلمية لمدة سنتين اعتبارا من 24/9/2014 بذات الرتبة والراتب، مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرّج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام