All legislation

مرسوم Decree No. 11757 22/05/2014

تعيين رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة

Type
مرسوم · Decree
Number
11757
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1528-1529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11757 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم «المعهد الوطني للادارة»)،

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ 25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين وتعويضات وبعض مهام رئيس وأعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة والمدير العام ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة أمواله)، لاسيما المادتين الثالثة والرابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 8309 تاريخ 29/7/2002 (تحديد تعويض الحضور لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة ومفوض الحكومة لديه)،

بناء على المرسوم رقم 13947 تاريخ 7/1/2005 المتضمن تعيين رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المعهد الوطني للادارة،

بناء على انهاء هيئة مجلس الخدمة المدنية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 177 تاريخ 17/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين الدكتور جرجس طنوس لبكي رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المعهد الوطني للادارة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، على ان يتقاضى راتباً شهرياً بقيمة /6/ ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يقدم الدكتور جرجس طنوس لبكي عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الإثراء غير المشروع).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام