المادة 1
مادة 1: عين السيد ياسر سليمان ذبيان من مواليد 3/12/1970 رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 11758 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/9/1994 المعدل بموجب المرسوم رقم 6790 تاريخ 20/5/1995 والمتعلق بانشاء مؤسسة عامة تدعى «المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية»،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 6274 تاريخ 20/1/1995 (اقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية)،
بناء على المرسوم رقم 8530 تاريخ 6/6/1996 (تحديد تعويض الحضور لرئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية ومفوض الحكومة لديها)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 191 تاريخ 20/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ياسر سليمان ذبيان من مواليد 3/12/1970 رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عين السيد ياسر سليمان ذبيان رئيس مجلس الادارة المتفرغ في المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية مديراً للمؤسسة المذكورة في الدرجة الاولى من الجدول رقم (3) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 3: يقدم السيد ياسر سليمان ذبيان عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام