المادة 1
مادة 1: عين السيد يحيى شكيب خميس (مواليد 16/12/1960) مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 .
مرسوم Decree No. 11759 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفي الدولة)،
بناء على القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الإثراء غير المشروع)،
بناء على القانون رقم 256 تاريخ 15/4/2014 (إخضاع الموظفين الدائمين في تعاونية موظفي الدولة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 5693 تاريخ 8/10/1966 (تصديق أنظمة تعاونية موظفي الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في تعاونية موظفي الدولة،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 2 تاريخ 5/2/2013 بصفتها سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة والمتعلق بتعديل البند (ج) من المادة الخامسة من نظام موظفي تعاونية موظفي الدولة،
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية - سلطة الوصاية على تعاونية موظفي الدولة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 186 تاريخ 19/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد يحيى شكيب خميس (مواليد 16/12/1960) مديرا عاما لتعاونية موظفي الدولة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 2491 تاريخ 3/7/2009 .
مادة 2: يقدم السيد يحي شكيب خميس عند مباشرته العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملا باحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام