إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وتعديلاته، لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 8792 تاريخ 1/10/2002 المتضمن ترفيع مراقبين ومدققي حسابات في ملاك ديوان المحاسبة ومنهم السيدة فاتن علي يونس الى الفئة الثانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 21 تاريخ 3/5/2014،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفعت السيدة فاتن علي يونس رقمها المالي (28/1)، مدقق حسابات أول في ملاك ديوان المحاسبة من الفئة الثانية الى الفئة الأولى في الملاك الاداري العام ونقلت الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعينت مديراً عاماً للشؤون السياسية واللاجئين في الملاك المذكور، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام