إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فياض سبور ش.م.م لاصحابها علي وميا وحسين فياض، المسجل برقم 2333 تاريخ 4/2/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2014 .
بناء على المرسوم رقم 10116 تاريخ 22/3/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على المرسوم رقم 10316 تاريخ 15/5/2013 القاضي بإضافة للمستدعية رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة فياض سبور ش.م.م لاصحابها علي وميا وحسين فياض، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في الشياح - العقار رقم 1269/القسم 8 - مستديرة الطيونة - بناية الباسمة - الطابق الارضي - الطريق العام - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2014 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق