All legislation

مرسوم Decree No. 11996 24/05/2014

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
11996
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11996 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 2/6/2014 ويختتم بتاريخ 20/10/2014 ضمناً.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذه العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام