All legislation

مرسوم Decree No. 11593 19/05/2014

انتداب القاضي السيد زياد الياس شبيب مستشار في مجلس شورى الدولة للقيام بمهام وظيفة محافظ لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11593
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1533-1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11593 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لاسيما المادة 5 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لاسيما المادة 16 منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 8177 تاريخ 21/5/2012 المتعلق بتعيين القاضي زياد الياس شبيب مستشاراً لدى مجلس شورى الدولة،

وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة بتاريخ 5/5/2014،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والعدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي زياد الياس شبيب، مستشار في مجلس شورى الدولة، (رقمه المالي 478-2) للقيام بمهام وظيفة محافظ لمدينة بيروت (مركز شاغر) وذلك لمدة ست سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق