المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي زياد الياس شبيب، مستشار في مجلس شورى الدولة، (رقمه المالي 478-2) للقيام بمهام وظيفة محافظ لمدينة بيروت (مركز شاغر) وذلك لمدة ست سنوات.
مرسوم Decree No. 11593 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لاسيما المادة 5 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لاسيما المادة 16 منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 8177 تاريخ 21/5/2012 المتعلق بتعيين القاضي زياد الياس شبيب مستشاراً لدى مجلس شورى الدولة،
وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة بتاريخ 5/5/2014،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والعدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي زياد الياس شبيب، مستشار في مجلس شورى الدولة، (رقمه المالي 478-2) للقيام بمهام وظيفة محافظ لمدينة بيروت (مركز شاغر) وذلك لمدة ست سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق