All legislation

مرسوم Decree No. 11594 19/05/2014

تعيين قاض في ملاك القضاة العدليين مديراً عاماً لوزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
11594
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11594 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت القاضي السيدة خيرية ميسم عبد القادر النويري رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت (رقمها المالي 2/85) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي