المادة 1
مادة 1: نقلت القاضي السيدة خيرية ميسم عبد القادر النويري رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت (رقمها المالي 2/85) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 11594 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة العدل) لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت القاضي السيدة خيرية ميسم عبد القادر النويري رئيس الغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت (رقمها المالي 2/85) وعينت بوظيفة مدير عام وزارة العدل دون تعديل في الراتب ومع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي