All legislation

مرسوم Decree No. 11491 15/05/2014

تجديد رخصة لشركة مزهر غروب ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
11491
Date
15/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1449-1450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11491 تاريخ 15/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مزهر غروب ش.م.م (ايلي مزهر)، المسجل برقم 1457 تاريخ 23/1/2014 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2014 .

بناء على المرسوم رقم 10201 تاريخ 22/3/2013 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مزهر غروب ش.م.م. (ايلي مزهر)، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 860 قسم 7 و13 - من منطقة الزلقا - شارع سيدة النجاة - بناية مزهر - الطابق الاول - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2014، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق