All legislation

مرسوم Decree No. 11644 19/05/2014

توزيع اعتمادات التجهيزات في موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية - المحاكم العدلية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11644
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1536-1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11644 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة /60/ منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على القرار رقم 1150/1 تاريخ 14/12/2012 (توزيع الاعتمادات المقترحة بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 على فقرات ونبذات في موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية - المحاكم العدلية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة العدل لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي: الجزء 2 - الثاني (أ) - الباب 5 - وزارة العدل - الفصل 1 - الادارة المركزية - الوظيفة 330 - العدل - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /10.416.000/ل.ل. - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.250.000/ل.ل. - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /6.250.000/ل.ل. - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /6.766.000/ل.ل. - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /3.583.000/ل.ل. - الفقرة 9 - تجهيزات اخرى - النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416.000/ل.ل. مجموع البند 226 - /33.681.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وستماية وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير) الجزء 2 - الثاني (أ) - الباب 5 - وزارة العدل - الفصل 2 - المحاكم العدلية - الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /28.333.000/ ل.ل. - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.666.000/ ل.ل. - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /20.500.000/ ل.ل. - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /16.833.000/ ل.ل. - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /12.500.000/ ل.ل. مجموع البند 226 - /84.832.000/ل.ل. (فقط اربعة وثمانون مليوناً وثمانماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي