المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة العدل لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لما يلي: الجزء 2 - الثاني (أ) - الباب 5 - وزارة العدل - الفصل 1 - الادارة المركزية - الوظيفة 330 - العدل - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /10.416.000/ل.ل. - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.250.000/ل.ل. - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /6.250.000/ل.ل. - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /6.766.000/ل.ل. - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /3.583.000/ل.ل. - الفقرة 9 - تجهيزات اخرى - النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416.000/ل.ل. مجموع البند 226 - /33.681.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليوناً وستماية وواحد وثمانون الف ليرة لبنانية لا غير) الجزء 2 - الثاني (أ) - الباب 5 - وزارة العدل - الفصل 2 - المحاكم العدلية - الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية - البند 226 - تجهيزات - الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية - النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /28.333.000/ ل.ل. - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.666.000/ ل.ل. - الفقرة 2 - تجهيزات فنية - النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /20.500.000/ ل.ل. - الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية - النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /16.833.000/ ل.ل. - الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد - النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /12.500.000/ ل.ل. مجموع البند 226 - /84.832.000/ل.ل. (فقط اربعة وثمانون مليوناً وثمانماية واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير)