All legislation

مرسوم Decree No. 11760 22/05/2014

تعيين قاض عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11760
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1537-1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11760 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 (إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المصرفية) لا سيما المادة العاشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 1265 تاريخ 5/5/2008 (تعيين القاضي السيد سامي منصور عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 10759 تاريخ 21/10/2013 (إنهاء خدمة القاضي السيد سامي منصور لبلوغه السن القانونية بتاريخ 25/12/2013)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/5/2014،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد علي ابراهيم النائب العام المالي لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بدلاً من القاضي السابق السيد سامي منصور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي