المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد علي ابراهيم النائب العام المالي لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بدلاً من القاضي السابق السيد سامي منصور.
مرسوم Decree No. 11760 22/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 (إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المصرفية) لا سيما المادة العاشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 1265 تاريخ 5/5/2008 (تعيين القاضي السيد سامي منصور عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 10759 تاريخ 21/10/2013 (إنهاء خدمة القاضي السيد سامي منصور لبلوغه السن القانونية بتاريخ 25/12/2013)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/5/2014،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد علي ابراهيم النائب العام المالي لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز عضواً في الهيئة المصرفية العليا لدى مصرف لبنان بدلاً من القاضي السابق السيد سامي منصور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي