All legislation

مرسوم Decree No. 11835 22/05/2014

إلحاق قاضيين عدليين بأمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
11835
Date
22/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11835 تاريخ 22/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 11360 تاريخ 24/4/2014 (تنظيم أمانة سر مجلس القضاء الأعلى) لا سيما المادة الثالثة منه

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق القاضيان السيدان محمد وسام المرتضى وجان طنوس بأمانة سر مجلس القضاء الأعلى لمعاونة أمين السر في إجراء مهامه بالاضافة الى وظيفتيهما الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي