المادة 1
مادة 1: نقل كل من السادة التالية أسماؤهم المباشرون المتمرنون في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل وعين بوظيفة كاتب متمرن في الملاك المذكور، بذات الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة):
مرسوم Decree No. 11993 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الباب الخامس (المساعدون القضائيون)،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (حقوق الاشخاص المعوقين) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قراري وزير العدل رقم 1370 و1371 تاريخ 15/10/2012 (نتائج المباراة لوظيفتي كاتب ومباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل)،
بناء على القرار رقم 493 تاريخ 1/4/2014 (تصحيح خطأ مطبعي في نتائج المباراة لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل)،
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 37 تاريخ 6/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل كل من السادة التالية أسماؤهم المباشرون المتمرنون في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل وعين بوظيفة كاتب متمرن في الملاك المذكور، بذات الدرجة والراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مراكز شاغرة):
مادة 2: عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم الناجحون في المباراة لوظيفة كاتب في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل المعلنة نتائجها بقرار وزير العدل رقم 1370 تاريخ 15/10/2012 بوظيفة كاتب متمرن في الملاك المذكور في الدرجة الاولى من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة):
مادة 3: نقل السيد محمد توفيق خضر حيدر (رقمه المالي 1/154) حاجب في الادارة المركزية في التفتيش المركزي وعين بوظيفة مباشر متمرن في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل في الدرجة الأقرب الى راتبه من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 على أن يؤخر أو يقدّم تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان (مركز شاغر).
مادة 4: عين كل من السادة التالية أسماؤهم الناجحون في المباراة لوظيفة مباشر في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل المعلنة نتائجها بقرار وزير العدل رقم 1371 تاريخ 15/10/2012 بوظيفة مباشر متمرن في الملاك المذكور في الدرجة الاولى من الجدول رقم (9) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (مراكز شاغرة) وفقاً لما يلي:
مادة 5: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - النبذة 1 - احتياطي للرواتب والاجور غير موزعة /2.180.448.000/ل.ل. (فقط ملياران ومئة وثمانون مليوناً وأربعماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية). الى الجزء الاول - الباب 5 - وزارة العدل - الفصل 2 - المحاكم العدلية - الوظيفة 335 - المحاكم الادارية والمدنية - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 1 - مخصصات ورواتب - النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 1.741.104.000 /ل.ل. - البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها - الفقرة 3 - تعويضات - النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت 439.344.000 /ل.ل. المجموع العام 2.180.448.000 /ل.ل. فقط ملياران ومائة وثمانون مليون وأربعماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي