All legislation

مرسوم Decree No. 11510 19/05/2014

حلّ مجلس بلدية عين كسور - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11510
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1453-1454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11510 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)، لا سيما المادة 22 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلّ المجلس البلدي لبلدة عين كسور - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق