All legislation

مرسوم Decree No. 11517 19/05/2014

إلغاء الترخيص المعطى للبنانية للسيدة عائشه حسن حامد باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
11517
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11517 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 3238 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيدة عائشه حسن حامد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عائشه حسن حامد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1844/2030 تاريخ 27/7/2012 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3238 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيدة عائشه حسن حامد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق