المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3238 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيدة عائشه حسن حامد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 11517 19/05/2014
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3238 تاريخ 13/2/2010 (الترخيص للسيدة عائشه حسن حامد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عائشه حسن حامد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1844/2030 تاريخ 27/7/2012 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3238 تاريخ 13/2/2010، المتعلق بالترخيص للسيدة عائشه حسن حامد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق