المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 303 تاريخ 15/9/2008، المتعلّق بالترخيص للسيد الكسندر ميشال ابي خالد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 11526 19/05/2014
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 303 تاريخ 15/9/2008 (الترخيص للسيد الكسندر ميشال ابي خالد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الكسندر ميشال ابي خالد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3128/2030 تاريخ 18/12/201
2 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 303 تاريخ 15/9/2008، المتعلّق بالترخيص للسيد الكسندر ميشال ابي خالد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق