All legislation

مرسوم Decree No. 11526 19/05/2014

إلغاء الترخيص المعطى للبناني الكسندر ميشال ابي خالد باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
11526
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11526 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 303 تاريخ 15/9/2008 (الترخيص للسيد الكسندر ميشال ابي خالد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الكسندر ميشال ابي خالد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3128/2030 تاريخ 18/12/201

2 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 303 تاريخ 15/9/2008، المتعلّق بالترخيص للسيد الكسندر ميشال ابي خالد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق