إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية، لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، وهي عبارة عن تجهيزات للتصوير تقدر قيمتها ب /22.152.000/ ل.ل. (فقط إثنان وعشرون مليونا ومائة وإثنا وخمسون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق