إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على مرسوم الاسقاط رقم 8328 تاريخ 15/6/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود - قضاء المتن،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 16/8/2012، من السيدين بسام وغسان معماري، مالكي العقارين رقم 1252 و4016 الملاصقين لعقار الدولة 5209 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء تاريخ 24/9/2012، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 6/11/2012،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 170/ر.م تاريخ 4/2/2013،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين بسام وغسان معماري مالكي العقارين الملاصقين رقم 1252 و4016/ برج حمود، فضلة عقار الدولة رقم 5209 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /27/م.م.، بسعر /2.500.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /67.500.000/ل.ل (سبعة وستون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل