All legislation

مرسوم Decree No. 11473 14/05/2014

بيع فضلة العقار رقم 5209 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
11473
Date
14/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1456-1457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11473 تاريخ 14/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على مرسوم الاسقاط رقم 8328 تاريخ 15/6/2012، اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج حمود - قضاء المتن،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 16/8/2012، من السيدين بسام وغسان معماري، مالكي العقارين رقم 1252 و4016 الملاصقين لعقار الدولة 5209 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء تاريخ 24/9/2012، المعدل بقرار وزير المالية تاريخ 6/11/2012،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 170/ر.م تاريخ 4/2/2013،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيدين بسام وغسان معماري مالكي العقارين الملاصقين رقم 1252 و4016/ برج حمود، فضلة عقار الدولة رقم 5209 من منطقة برج حمود العقارية، قضاء المتن، البالغة مساحتها /27/م.م.، بسعر /2.500.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /67.500.000/ل.ل (سبعة وستون مليوناً وخمسماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل