All legislation

مرسوم Decree No. 11495 15/05/2014

نقل إعتماد من إحتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11495
Date
15/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1457-1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11495 تاريخ 15/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 ل.ل لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من احتياطي موازنة مديرية اليانصيب الوطني لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب: 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل: 4 - إحتياطي الموازنة الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة: 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة: 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /92.000.000/ل.ل. (فقط اثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 108 - مديرية اليانصيب الوطني الفصل 1 - مديرية اليانصيب الوطني الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 9 - تعويضات مختلفة /92.000.000/ل.ل. فقط إثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل