إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 813 تاريخ 26/11/2008 العائد للتصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الشويفات وتشمل مناطق القبة والأمراء وقسم من العمروسية العقارية (قضاء عاليه)،
بناء على قرار بلدية الشويفات رقم 1 تاريخ 11/1/2013،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 19/12/2012 - محضر رقم 52 وتاريخ 23/1/2013 - محضر رقم 3،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته تاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة الشويفات وتشمل مناطق القبة والأمراء وقسم من منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطتين الإجماليتين المرفقتين والموضوعتين بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية ذات الارقام التالية: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 لمنطقة القبة العقارية،1 و2 لمنطقة الأمراء العقارية، و1 و2 لقسم من منطقة العمروسية العقارية، المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءًا متمماً له.
مادة 2: في حال وجود اختلاف او غموض بين حدود تقسيم المناطق المبينة على الخريطتين الاجماليتين الموضوعتين بمقياس 5000/1 والحدود المبينة على الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 2000/1 تعتمد الحدود المبينة على الخريطة الأكبر مقياساً.
مادة 3: يُلغى كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر