All legislation

مرسوم Decree No. 11562 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من السيد فايز كميل رسامني لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11562
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1560-1561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11562 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعد

ة من جميع الرسوم)،بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد فايز كميل رسامني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وهي عبارة عن /10/ سيارات سياحية نوع Nissan Sunny Low 2014 وتقدر قيمتها ب /180.146.250/ل.ل. (فقط ماية وثمانون مليونا وماية وستة وأربعون الفاً ومايتان وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق