إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد حبيب حنا الشدياق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وتقدر قيمتها بحوالي /115.500.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) وهي: - غرفتين مجهزتين من الباطون الجاهز قياس 4*6 امتار/الواحدة. - سقف من الباطون فوق مساحة 23 م2 على علو 4.50 متر مع التركيب والتقطيع ومواد النش. - حفر وصب الباطون اللازم. - حفرة للتصليح وغيار الزيت. - حفرة الصحية. - تصنيع وتركيب طاولات وخزائن من الحديد للمشغل والمستودع - تركيب باب من الحديد عرض 8 امتار علو 3 امتار العدد (2). - خزان مياه فوق الغرفة مع طلمبة ضخ. - فرش مكتب رئيس المشغل - عدة كاملة لتصليح الآليات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق