All legislation

مرسوم Decree No. 11576 19/05/2014

قبول هبة مقدمة من السيد حبيب حنا الشدياق لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
11576
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11576 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد حبيب حنا الشدياق لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وتقدر قيمتها بحوالي /115.500.000/ ل.ل. (فقط مائة وخمسة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) وهي: - غرفتين مجهزتين من الباطون الجاهز قياس 4*6 امتار/الواحدة. - سقف من الباطون فوق مساحة 23 م2 على علو 4.50 متر مع التركيب والتقطيع ومواد النش. - حفر وصب الباطون اللازم. - حفرة للتصليح وغيار الزيت. - حفرة الصحية. - تصنيع وتركيب طاولات وخزائن من الحديد للمشغل والمستودع - تركيب باب من الحديد عرض 8 امتار علو 3 امتار العدد (2). - خزان مياه فوق الغرفة مع طلمبة ضخ. - فرش مكتب رئيس المشغل - عدة كاملة لتصليح الآليات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق