المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة السيد ناصيف جورج قالوش محافظ لبنان الشمالي رقمه المالي (3/100) بناء لطلبه، لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11587 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي 116 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 1961 تاريخ 27/12/1999 (تعيين السيد ناصيف قالوش محافظاً للبنان الشمالي)،
بناء على الطلب المقدم من السيد ناصيف قالوش محافظ لبنان الشمالي
والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات برقم 7453/ تاريخ 30/4/2014 والذي يتضمن طلب إنهاء خدمته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 134 تاريخ 15/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة السيد ناصيف جورج قالوش محافظ لبنان الشمالي رقمه المالي (3/100) بناء لطلبه، لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: يقدم السيد ناصيف جورج قالوش المشمول بأحكام قانون الاثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه مرسوم انهاء خدمته تصريحاً ثانياً يبين فيه ما أصبح يملك هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) ويحدد أوجه وأسباب الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الاول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق