All legislation

مرسوم Decree No. 11592 19/05/2014

تمديد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
11592
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11592 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة للأمن العام)،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة /44/ منه،

بناء على المرسوم رقم 11231 تاريخ 14/03/2014 (تمديد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُمدد تعيين العميد فؤاد خوري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة اعتباراً من تاريخ 25/05/2014 ولغاية تاريخ 19/07/2014 ضمناً، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق