إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام والبالغة قيمتها /621.285.86/$ فقط ستماية وواحد وعشرون ألفاً ومايتان وخمسة وثمانون دولاراً وستة وثمانون سنتاً أمريكياً، أي ما يعادل /936.588.000/ ل.ل. فقط تسعماية وستة وثلاثون مليوناً وخمسماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية وذلك لإنشاء مستوصف خاص بالمديرية العامة للأمن العام.
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على ثلاث سنوات اعتباراً من 1/1/2015 .
مادة 3: تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: - الجزء الاول - الإيرادات والحاصلات الاخرى - الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية - الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة - البند 294 - الهبات الجارية الخارجية - الفقرة 29402 - هبات جارية من حكومات اجنبية /936.588.000/ل.ل. (فقط تسعماية وستة وثلاثون مليوناً وخمسماية وثمانية وثمانون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الاضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقف المدرج أدناه ضمن التنسيب التالي: الجزء - الثاني - الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 4 - الامن العام - الوظيفة 360 - التنظيم والأمن العام (غير المصنفة) - البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ - الفقرة 2 - إنشاء أبنية - النبذة 2 - إنشاء أبنية متخصصة /936.588.000/ ل.ل (فقط تسعماية وستة وثلاثون مليوناً وخمسماية وثمانية وثمانون ألف ليرة لبنانية)
مادة 5: اذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
مادة 6: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الاجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق