إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10777 تاريخ 6/9/2003 ورقم 12065 تاريخ 17/3/2004 ورقم 2727 تاريخ 24/10/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الجديده (قضاء المتن) بإسم «مركز اللغات والاختصاص»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدين طانيوس جباره وإبراهيم الشهير بريمون شاكر والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 217/6 تاريخ 7/1/2014 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين طانيوس جباره المولود سنة 1943 وابراهيم الشهير بريمون شاكر المولود سنة 1949 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز اللغات والاختصاص» القائم على العقار رقم 51 الأقسام 46 و47 من الطابق الاول و48 من الطابق الثاني و50 من الطابق الثالث من منطقة الجديده العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: 1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: -الاختصاص: الفنون الزخرفية-الهندسة الداخلية -المستوى: الاطر الوسطى -الشهادة: الإمتياز الفني 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي في الرسم الغرافيكي - اخصائي في إدارة الأعمال - التصوير الفوتوغرافي - تصوير ومونتاج الأفلام.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور الاختصاصين التالين: -الاختصاص: الفنون الإعلانية والغرافيكية المستوى: الأطر الوسطى الشهادة: الإمتياز الفني -الاختصاص: الطباعة على الكمبيوتر الشهادة: لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية
لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب