إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 ل.ل. لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: - الباب 27 - إحتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 9 - تقديمات أخرى - النبذة 1 - احتياطي للعطاءات /15.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية الى: - الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات - الفصل 9 - محافظة جبل لبنان - الوظيفة 1041 - تقديمات عائلية - البند 15 - منافع اجتماعية - الفقرة 7 - اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - النبذة 2 - تعويضات عائلية 15.000.000 /ل.ل. فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق