إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدة ناهدة عبد الحليم خليل المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7636/6 تاريخ 20/7/2013 (والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في زبدين (قضاء النبطية) بإسم «مدرسة عيون البراءة للتدريب المهني والتقني»)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدة ناهدة عبد الحليم خليل المولودة سنة 1973 بإنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مدرسة عيون البراءة للتدريب المهني والتقني» «القائمة على العقار رقم 268 و259 من منطقة زبدين العقارية (قضاء النبطية) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه التالي: 1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: -الاختصاص------------المستوى--------الشهادة- -المحاسبة والمعلوماتية---التنفيذ---البكالوريا الفنية- -التربية الحضانية---التنفيذ---البكالوريا الفنية- -فنون الاعلان---التنفيذ---البكالوريا الفنية- 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي تصميم الازياء - تفصيل وخياطة - تطريز وشك الخرز.
مادة 3: حدد دوام المدرسة بفترة بعد الظهر.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب