All legislation

مرسوم Decree No. 11445 13/05/2014

ترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص في أدما (قضاء كسروان) بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
11445
Date
13/05/2014
Official Gazette
Issue 22, 22/05/2014, p. 1469-1470
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11445 تاريخ 13/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 5149 تاريخ 9/3/2001 ورقم 8241 تاريخ 30/5/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في أدما - دفنه (قضاء كسروان) بإسم مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»)،

بناء على الإستدعاءين المقدمين من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11374/6 تاريخ 15/11/2013 ورقم 1354/6 تاريخ 23/1/2014، والمتضمنين طلب إنشاء اختصاصات وإلغاء أُخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» القائم على العقار رقم 484 من منطقة أدما - دفنه العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص--------المستوى-----------الشهادة- -الإلكترونيك: فرع الإلكترونيك الصناعي--الأطر العليا---الإجازة الفنية- -ميكاترونيك السيارات---الأطر العليا---الإجازة الفنية-

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد الإختصاصات التالية: -الاختصاص---------المستوى----الشهادة- -الإدارة الفندقية---الأطر العليا---الإجازة الفنية- -ميكانيك السيارات---الأطر العليا---الإجازة الفنية-

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب