إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 5149 تاريخ 9/3/2001 ورقم 8241 تاريخ 30/5/2012 (الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في أدما - دفنه (قضاء كسروان) بإسم مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني»)،
بناء على الإستدعاءين المقدمين من رهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11374/6 تاريخ 15/11/2013 ورقم 1354/6 تاريخ 23/1/2014، والمتضمنين طلب إنشاء اختصاصات وإلغاء أُخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لرهبنة قلبي يسوع ومريم الأقدسين بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «مؤسسة قرطباوي للتعليم التقني» القائم على العقار رقم 484 من منطقة أدما - دفنه العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص--------المستوى-----------الشهادة- -الإلكترونيك: فرع الإلكترونيك الصناعي--الأطر العليا---الإجازة الفنية- -ميكاترونيك السيارات---الأطر العليا---الإجازة الفنية-
مادة 3: ألغي في المعهد الإختصاصات التالية: -الاختصاص---------المستوى----الشهادة- -الإدارة الفندقية---الأطر العليا---الإجازة الفنية- -ميكانيك السيارات---الأطر العليا---الإجازة الفنية-
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب