All legislation

مرسوم Decree No. 11656 19/05/2014

حل الجمعية المسماة «لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون» وسحب بيان العلم والخبر المعطى لها

Type
مرسوم · Decree
Number
11656
Date
19/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11656 تاريخ 19/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909 (لا سيما المادة الثالثة منه)،

بناء على العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 4/12/2009 (تأسيس جمعية باسم «لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون» مركزها: بشامون - قضاء عاليه).

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 78/2013 - 2014 تاريخ 24/10/2013 اعلان وجوب حل الجمعية موضوع العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 4/12/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون» مركزها: بشامون - قضاء عاليه وسحب بيان العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 4/12/2009 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: أصبحت أموال الجمعية المذكورة وممتلكاتها ملكا لعائلات بلدة بشامون حصرا عملا بنص المادة السادسة عشر من النظام الاساسي العائد لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق