المادة 1
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون» مركزها: بشامون - قضاء عاليه وسحب بيان العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 4/12/2009 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 11656 19/05/2014
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3/8/1909 (لا سيما المادة الثالثة منه)،
بناء على العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 4/12/2009 (تأسيس جمعية باسم «لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون» مركزها: بشامون - قضاء عاليه).
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 78/2013 - 2014 تاريخ 24/10/2013 اعلان وجوب حل الجمعية موضوع العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 4/12/2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/4/2014 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حلت الجمعية المسماة: «لجنة المرحوم حسين مسعود - بشامون» مركزها: بشامون - قضاء عاليه وسحب بيان العلم والخبر رقم 2238 تاريخ 4/12/2009 المعطى بتأسيسها للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: أصبحت أموال الجمعية المذكورة وممتلكاتها ملكا لعائلات بلدة بشامون حصرا عملا بنص المادة السادسة عشر من النظام الاساسي العائد لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق