إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 44 منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الأمن الداخلي)،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 21/5/2015 العميد الياس سعاده قائد وحدة الدرك الاقليمي، مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بالوكالة، بالإضافة الى وظيفته الأصلية، وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق