All legislation

مرسوم Decree No. 11900 23/05/2014

تعيين السيد بشير خضر محافظاً لبعلبك - الهرمل في ملاك وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
11900
Date
23/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1575-1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11900 تاريخ 23/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لاسيما المادة 5 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام)، وتعديلاته، لاسيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 179 تاريخ 17/5/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2014،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين السيد بشير نصر خضر من مواليد 25/9/1982 محافظاً لبعلبك - الهرمل في ملاك وزارة الداخلية والبلديات (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: يقدم السيد بشير نصر خضر عند مباشرة العمل وكأحد شروط هذه المباشرة تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاملاك المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون (في حال وجودهم) وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 وتعديلاته (الاثراء غير المشروع).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق