All legislation

مرسوم Decree No. 11951 24/05/2014

تعيين قائد لوحدة معهد قوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
11951
Date
24/05/2014
Official Gazette
Issue 23, 29/05/2014, p. 1576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11951 تاريخ 24/05/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته، (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لاسيما المادتين 6 و16 منه،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 11258 تاريخ 9/4/2014 (تعيين لواء في قوى الأمن الداخلي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العقيد احمد الحجار قائداً لوحدة معهد قوى الأمن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق