المادة 1
مادة 1: عين العقيد احمد الحجار قائداً لوحدة معهد قوى الأمن الداخلي.
مرسوم Decree No. 11951 24/05/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 وتعديلاته، (تنظيم قوى الأمن الداخلي)، لاسيما المادتين 6 و16 منه،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 11258 تاريخ 9/4/2014 (تعيين لواء في قوى الأمن الداخلي مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الأمن الداخلي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العقيد احمد الحجار قائداً لوحدة معهد قوى الأمن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق