إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3960 تاريخ 27/5/1987 ورقم 771 تاريخ 6/12/1990 ورقم 1872 تاريخ 2/11/1991 ورقم 422 تاريخ 29/9/2008 ورقم 10344 تاريخ 17/5/2013 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) بإسم «المعهد الدولي»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد ابراهيم انطوان الحداد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10725/6 تاريخ 31/10/2013 والمتضمن طلب إنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد ابراهيم انطوان الحداد المولود سنة 1936 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد الدولي» القائم على العقار رقم 43 القسمين 22 و23 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص----------المستوى----------الشهادة- -المحاسبة والمعلوماتية---التنفيذ---البكالوريا الفنية- -التجميل الداخلي------التنفيذ------البكالوريا الفنية- -الفنون الفندقية: بيع - انتاج---التنفيذ--البكالوريا الفنية- -الكهرباء-----------------التنفيذ-------البكالوريا الفنية- -ميكانيك السيارات-----التنفيذ--------البكالوريا الفنية- -الفنون الفندقية: بيع - إنتاج----التفنيذ--الثانوية المهنية- -الكهرباء الصناعية-------التنفيذ---الثانوية المهنية- -ميكانيك السيارات------التنفيذ---الثانوية المهنية-
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب