إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة...) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
بناء على المرسوم رقم 7359 تاريخ 2/2/2002 (إقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة هيئة التفتيش المركزي بقرارها رقم 52/2014 تاريخ 23/5/2014،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 227 تاريخ 23/5/2014،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ترفع السيدة هدى رياض سلوم مفتش هندسي في ملاك المفتشية العامة الهندسية في إدارة التفتيش المركزي رقمها المالي (185/1)، الى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام، وتوضع بناءً لطلبها خارج الملاك لمدة ثلاث سنوات وتعيّن رئيس مجلس إدارة متفرغ - مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام